العيني
239
البناية شرح الهداية
وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق بينهما ، وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت فهي امرأته ، وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة بينهما طلاقا . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين ، أما العرض فمذهبنا . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يعرض الإسلام ؛ لأن فيه تعرضا لهم ، وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد ، فينقطع بنفس الإسلام